وقال أبو حنيفة: الأشربة على أربعة أضرب (?).

أحدها: الخمر، وهي ما ذكرناه، ولم يشترط أبو يوسف، ومحمد أن يقذف بزبده، وقالا: إذا اشتد (وغلى) (?)، كان خمرًا.

والضرب الثاني: المطبوخ من عصير العنب إذا ذهب أقل من ثلثيه (فهو) (?) حرام، وإن ذهب ثلثاه فهو حلال، إلا ما أسكر منه، وإن طبخه عنبًا، فعنبه فيه روايتان.

احداهما: أنه يجري مجرى عصيره.

والمشهور عنه: أنه حلال، وإن لم يذهب ثلثاه.

والثالث: نقيع التمر، والزبيب إذا اشتد، كان حرامًا، (فإذا طبخا حلا إلا المسكر منهما) (?)، ولم يعتبر أن يذهب ثلثيهما.

والرابع: نبيذ الحنطة، والذرة، والشعير، والأرز، والعسل، فإنه حلال نقيعًا، ومطبوخًا.

وروى الحسن بن زياد عنه: أنه لا يحد من سكر من ذلك،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015