وما يروى عن قدامة بن مظعون، وعمرو بن معدي كرب، أنهما قالا: هي حلال، (فقد) (?) رجعا عن ذلك، لما أعلمتهم الصحابة رضي اللَّه عنهم بتحريمها (?)، ومن أستحلها اليوم، فإنه يحكم بكفره.
والخمر المجمع على تحريمها، عصير العنب (التي) (?) إذا اشتد، وقذف (بزبده) (?)، وما عدا ذلك من الأشربة المسكرة، فمحرم قليلها وكثيرها.
واختلف أصحابنا في تسميتها خمرًا.
فمنهم من قال: تسمى خمرًا.
ومنهم من قال: لا تسمى خمرًا، وبتحريمها قال مالك، وأحمد.