(وحد الخمر) (?): كل شراب أسكر كثيره، فقليله (وكثيره) (?) حرام، فالخمر محرمة، بالإِجماع وقد كانت مباحة في صدر الإسلام.
وذكر في الحاوي: في صفة استباحتها وجهين:
أحدهما: أنها كانت مباحة استصحابًا لحكم الجاهلية، وذكر، أنه الأشبه.
والثاني: أنها كانت مباحة بشرع، ورد فيها بقوله: ومن ثمرات النخيل، والأعناب تتخذون منه سكرًا (ورزقًا حسنًا) (?).