وقال داود: الأذان والإِقامة واجبان، وتصح الصلاة مع تركهما.

وقال الأوزاعي: إن نسي الأذان وصلى، أعاد الصلاة في الوقت.

وقال عطاء: إن نسي الإِقامة، أعاد الصلاة.

والأذان أفضل من الإِمامة (?).

وقيل: الإِمامة أفضل.

ويسن الأذان في حال الجماعة، والإِنفراد، في قوله الجديد.

وقال في القديم: والرجل يصلي في (المصر) (?) وحده، فأذان المؤذنين، وإقامتهم (كافية له والأول أصح) (?).

وقال مالك: يسن الأذان للجماعة الراتبة.

واختلف قول الشافعي رحمه اللَّه في الأذان للفوائت.

فقال في الأم: لا يؤذن لها، ويقيم (لكل واحدة) (?) منها، وبه قال مالك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015