وقال في القديم: يؤذن للأولى وحدها، (ويقيم لها وللتي) بعدها، وبه قال أحمد .
وقال في الإملاء: إن أمّل اجتماع الناس، (أذن) ، (وأقام) ، وإن لم يؤمّل ذلك، لم يؤذن .
قال أبو إسحاق: فعلى هذا القول ينبغي أن يكون في الحاضرة مثله.
وقال أبو حنيفة: إن أذن لكل فائتة، فحسن، وإن ترك، فجائز.