قتل ولم يقطع، وإن (قطع يسار) (?) رجل، وأخذ المال، قطعت يمينه، ورجله اليسرى، وقطعت يساره قودًا.

وقال أبو حنيفة: قطعت يمينه ورجله اليسرى، ولا يقطع يساره.

إذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة، (?) سقط ما يختص بالمحاربة من العقوبة، من انحتام القتل والصلب، وقطع الرجل (?)، (وهل) (?) يسقط قطع اليد، فيه وجهان:

أحدهما: أنه يسقط، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (?).

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يسقط (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015