وقال أبو حنيفة، ومالك: (حكم الردء حكم المباشرة في حده) (?).
إذا كان فيهم امرأة، (فقتلت) (?) (وأخذت) (?) المال، ثبت لها (حكمهم) (?).
وقال أبو حنيفة: (لا يجب) (?) عليها حد المحاربة.
والقتل في المحاربة (محتم) (?).
وحكى عن بعض الناس أنه قال: لا يتحتم.
إذا قطع، وقتل في المحاربة، قطع، ثم قتل، وإن قتل ولم يقطع،