وقال أبو حنيفة، ومالك: (حكم الردء حكم المباشرة في حده) (?).

إذا كان فيهم امرأة، (فقتلت) (?) (وأخذت) (?) المال، ثبت لها (حكمهم) (?).

وقال أبو حنيفة: (لا يجب) (?) عليها حد المحاربة.

والقتل في المحاربة (محتم) (?).

وحكى عن بعض الناس أنه قال: لا يتحتم.

إذا قطع، وقتل في المحاربة، قطع، ثم قتل، وإن قتل ولم يقطع،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015