وأما ما لا (يختص) (?) بالمحاربة من حدود اللَّه تعالى، كحد الزنى، واللواط، والسرقة، وشرب الخمر، ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا يسقط بالتوبة، وهو قول أبي حنيفة (?).

والثاني: (أنه) (?) يسقط، وهو الأصح (?).

فإن كانت هذه الحدود، قد وجبت عليه في غير المحاربة، (تسقط) (?) عنه حتى (يقترن) (?) بالتوبة، الإصلاح في زمان (يوثق) (?) (بتوبته) (?) فيه، وإن كانت قد وجبت عليه في المحاربة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015