أو دارًا (منها) (?) فنهبوها، ففي (جريان) (?) حكم المحاربة عليهم وجهان:
أصحهما: أن حكمهم حكم المحاربة.
فإن فقد المحارب يده اليمنى، وبقيت رجله اليسرى، أو فقدت رجله اليسرى، وبقيت يده اليمنى، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي حامد الأسفراييني، أنه يوخذ الباقي وحده.
والثاني: (قال) (?) في الحاوي، وهو الأشبه عندي، أنه يجعل الموجود تبعًا للمفقود، فيعدل إلى رجله اليمنى، ويده اليسرى.
إذا اعترض قطاع الطريق بالعصي والرمي بالحجارة، (ثبت) (?) لهم حكم المحاربين.
وقال أبو حنيفة: ليس لهم حكم المحاربين (?).
ولا يجب ما ذكرناه من حدود (المحاربين) (?)، إلا لمن باشر (أسبابها) (?)، دون من كان ردًا (?).