وحكى أبو العباس بن القاص (في التلخيص) (?): عن الشافعي رحمه اللَّه أنه قال: (يصلب ثلاثًا قبل) (?) القتل، وليس بصحيح (?).
فإن كان الزمان باردًا، أو معتدلًا، صلب بعد القتل ثلاثًا، وإن كان الحر شديدًا (وخيف) (?) عليه التغير قبل الثلاث، حنط، وغسل، وكفن وصلي عليه.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: يصلب إلى أن يسيل صديده (?).
فإن مات، فهل يصلب؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفرايني: أنه لا يصلب (?).
والثاني: وهو قول القاضي أبي الطيب، أنه يصلب (?).
وقال أبو حنيفة: النفي هو حبسهم.