أحدهما: أنه يعتبر النصاب قولًا واحدًا.

والثاني: أنه لا يعتبر النصاب، كما لا يعتبر التكافؤ (في القتل) (?) في أحد القولين (?).

(وإن) (?) جرح جراحة توجب القود، فهل يتحتم (?)؟ فيه قولان:

أحدهما: يتحتم (?).

والثاني: لا يتحتم (?).

فإن اجتمعت الحدود مع القتل في المحاربة، بدئى بالحدود.

وقال أبو حنيفة: يسقط بالقتل ما عداه من الحدود، وإن لم يكن معها قتل، يخير الإمام في البداية بما شاء منها.

وإن قتل وأخذ المال، قتل وصلب.

ومن أصحابنا من قال: يصلب حيًا، (ويمنع) (?) من الطعام، والشراب حتى يموت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015