فإن (سرق مرة خامسة) (?)، حبس وعزر (?).

وحكي عن عثمان (بن عفان) (?) وعمر بن عبد العزيز رضي اللَّه عنهما أنهما قالا: يقتل في الخامسة (?).

فإن سرق، فقطعت يده ثم عاد، وسرق، قطعت رجله، ولا فرق بين أن يسرق من الأول أو من غيره، وسواء سرق تلك العين أو غيرها.

وقال أبو حنيفة: إذا سرق العين التي (قطع فيها) (?)، لم يقطع ثانيًا بسرقتها إلا أن يسرق غزلًا (فقطع ورده) (?) فنسج ثوبًا فعاد وسرقه، قطع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015