وثبتت السرقة بإقراره (مرة) (?) واحدة.

وقال أحمد وأبو يوسف، وزفر، وابن أبي ليلى: (لا تثبث إلا بإقراره) (?) مرتين.

فإن رجع عن (إقراره) (?)، قُبِلَ رجوعه في سقوط القطع.

وفيه قول آخر: (أنه) (?) لا يسقط.

فإن قال السارق: أنا أقطع يدي بنفسي، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يمكن (?).

والثاني: أنه يمكن.

فإن نقصت قيمة النصاب بعد السرقة، لم يسقط القطع.

وقال أبو حنيفة: يسقط.

إذا (تلف) (?) المسروق في يد السارق غرم القيمة وقطع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015