وثبتت السرقة بإقراره (مرة) (?) واحدة.
وقال أحمد وأبو يوسف، وزفر، وابن أبي ليلى: (لا تثبث إلا بإقراره) (?) مرتين.
فإن رجع عن (إقراره) (?)، قُبِلَ رجوعه في سقوط القطع.
وفيه قول آخر: (أنه) (?) لا يسقط.
فإن قال السارق: أنا أقطع يدي بنفسي، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يمكن (?).
والثاني: أنه يمكن.
فإن نقصت قيمة النصاب بعد السرقة، لم يسقط القطع.
وقال أبو حنيفة: يسقط.