فإن وجب عليه القطع في يمينه، فسقطت يساره (بآكلة) (?) لم يسقط القطع في اليمين.
وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: (يسقط) (?) (القطع) (?) في أحد القولين، كما لو قطع الإمام يساره، وهذا خلاف نص الشافعي رحمه اللَّه.
إذا وجب على (السارق) (?) قطع يمينه، فأخرج يساره وأعتقه أنها تجزىء عن اليمين (?).
فقد حكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه في ذلك وجهين (?):
وذكر الشيخ أبو حامد، أن القاطع، إن كان يعلم أنها يساره وأنها لا تجزىء، وجب عليه القصاص، ووجب قطع اليمين، وإن لم يعلم ذلك، لم يجب القصاص (فيها) (?) ووجب ديتها، وهل يسقط (بذلك) (?) القطع في السرقة؟ فيه قولان: