أحدها: وهو قول أبي العباس بن سريج أنه لا يقام عليه الحد في (المسألتين) (?) حتى يحضر.
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، تخرج المسألتين على قولين، بنقل الجوابين.
أحدهما: لا يحد (?).
والثاني: يحد (?).
والثالث: وهو قول أبي الطيب بن سلمة، وأبي حفص (بن) (?) الوكيل، أنه يحد الزاني، ولا يقطع السارق على ظاهر ما نص عليه (?).
ومن أصحابنا من قال: فيه وجه آخر، أنه يقطع السارق، ويحد الزاني في (الإقرار) (?) وجهًا واحدًا.
والصحيح: أنه كالبينة، (وإذا) (?) قلنا: ينتظر قدوم الغائب، ففيه وجهان: