في (الحرز) (?)، ثم أخرج (ذلك) (?) (وبلغت) (?) قيمته نصابًا بعد الشق، والذبح، وجب عليه القطع.
وقال أبو حنيفة: في الثوب ما قلناه إلا أن يكون قد خرق أكثره، فلا يجب القطع.
إذا وهب المسروق منه، المسروق من السارق بعد وجوب القطع، لم يسقط القطع منه، وبه قال مالك، وأحمد (?).
وقال أبو حنيفة: يسقط القطع.
فإن ثبت السرقة بالبينة، والمسروق منه غائب.
فالمنصوص في السرقة: أنه لا يقطع حتى يحضر من يدعي، وهو قول أبي حنيفة.
وقال: فيمن قامت البينة عليه بالزنى بأمة، ومولاها غائب، أنه يحد، ولا ينتظر حضور المولى، واختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: