أحدهما: (أنه) (?) يجب.

والثاني: أنه إن كان السفر قريبًا، حبس إلى أن يقدم الغائب. وإن كان بعيدًا لا يحبس (?).

(فإذا) (?) وجب عليه القطع، قطعت يده اليمنى، فإن سرق ثانيًا، قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثًا، قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعًا، قطعت رجله اليمنى (?).

وحكي عن عطاء أنه قال: تقطع يده اليسرى في المرة (الثانية) (?).

وقال أبو حنيفة، والثوري وأحمد: لا تقطع في المرة الثالثة والرابعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015