وإن سرق ستارة الكعبة المخيطة عليها، قطع.
وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه.
وإن سرق بواري المسجد، وحصره، ففي وجوب القطع وجهان:
فإن سرق عبدًا صغيرًا من حرز مثله، أو كان كبيرًا نائمًا، أو أعجميًا لا يفقه (ولا يميز) (?) بين سيده (وبين غيره) (?) في (الطاعة) (?) أو مجنونًا، وجب عليه القطع (وبه قال أبو حنيفة، ومالك.
وقال أبو يوسف: لا يجب عليه القطع، وإن سرق حرًا صغيرًا، لم يجب عليه القطع) (?).
(وقال: يجب عليه القطع) (?).