وحكى عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: لا قطع عليه، لأنه مضطر.

إذا سرق إناء من فضه، فيه خمر، أو بول، قطع (?).

وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، وحكاه في الحاوي وجهًا لأصحابنا، وكذا عنده (أنه) (?) إذا سرق (صليبًا) (?) من ذهب (تبلغ) (?) قيمته نصابًا، لم يجب عليه القطع.

(فإن) (?) سرق مصحفًا قيمته (ربع دينار) (?)، قطع.

وقال أبو حنيفة: لا قطع (عليه) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015