وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه (?).

ويقطع العبد بالسرقة، آبقًا كان، أو غير آبق (?).

وقال أبو حنيفة: لا قطع على الآبق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015