والثاني: أنه يقطع (?).
وقال أبو حنيفة: يقطع إذا سرق من الغاصب، ولا يقطع إذا سرق من السارق.
والخصم في قطع هذا السارق هو المالك، دون السارق والغاصب، كذا ذكر أصحابنا.
(قال) (?) القاضي أبو الحسن الماوردي: وعندي أن كل واحد من المالك، والسارق، والغاصب، خصم.
وقال أبو حنيفة: الخصم في السرقة المالك، وفي الغصب، الغاصب (?).
وإن دخل مراحًا لرجل، فجلب غنمًا له، (وأخرجه) (?)، (وبلغت) (?) قيمته نصابًا، وجب عليه القطع.
وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، بناء على أصله (في الأطعمة) (?) الرطبة من الفواكه، وغيرها، لا يجب فيها القطع.
(فإن) (?) نزل ضيف على رجل، فسرق من مال محرز عنه نصابًا، قطع (?).