وقال أبو حنيفة: كل ذي رحم محرم لا يقطع (بسرقة) (?) مال الآخر.

ولا يقطع العبد بسرقة مال مولاه.

وقال داود: يقطع بسرقة ماله (?).

(وإن) (?) سرق من مال الزكاة، وليس من أهلها، قطع في أحد الوجهين.

وإن سرق أحد الزوجين من الآخر ما هو محرز عنه، ففيه ثلاثة أقوال.

أحدها: أنه يقطع، وبه قال مالك وأحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015