وقال أبو حنيفة: كل ذي رحم محرم لا يقطع (بسرقة) مال الآخر.
ولا يقطع العبد بسرقة مال مولاه.
وقال داود: يقطع بسرقة ماله .
(وإن) سرق من مال الزكاة، وليس من أهلها، قطع في أحد الوجهين.
وإن سرق أحد الزوجين من الآخر ما هو محرز عنه، ففيه ثلاثة أقوال.
أحدها: أنه يقطع، وبه قال مالك وأحمد .