والثاني: لا يقطع، وهو قول أبي حنيفة (?).

والثالث: يقطع الزوج بسرقة مال (الزوجة، ولا تقطع الزوجة بسرقة مال الزوج) (?).

وإن غصب مال رجل، وأحرزه، (في حرزه) (?) (فنقب) (?) المغصوب منه الحرز، وسرق (مع) (?) ماله (نصابًا) (?) من مال الغاصب، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا يقطع (?).

والثاني: (أنه) (?) يقطع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015