والثاني: لا يقطع، وهو قول أبي حنيفة .
والثالث: يقطع الزوج بسرقة مال (الزوجة، ولا تقطع الزوجة بسرقة مال الزوج) .
وإن غصب مال رجل، وأحرزه، (في حرزه) (فنقب) المغصوب منه الحرز، وسرق (مع) ماله (نصابًا) من مال الغاصب، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لا يقطع .
والثاني: (أنه) يقطع.