وإن سرق عينًا موقوفة على غيره، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو ظاهر المذهب، أنه يقطع.
والثاني: وهو (ظاهر) (?) قول أبي حنيفة، أنه لا يقطع.
وفيه وجه ثالث: أنا (إن) (?) قلنا: يملك الرقبة الموقوف عليه، قطع، وإن قلنا: لا يملكها، لم يقطع.
وإن سرق الماء، ففيه (وجهان) (?):
أحدهما: أنه يقطع (?).
والثاني: (أنه) (?) لا يقطع.
وإن سرق من ولده أو والده، فلا قطع عليه.
وقال أبو ثور: يقطع (?).
ومن عدا الوالدين، والمولودين، يقطع بالسرقة (?).