وإن سرق عينًا موقوفة على غيره، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو ظاهر المذهب، أنه يقطع.

والثاني: وهو (ظاهر) (?) قول أبي حنيفة، أنه لا يقطع.

وفيه وجه ثالث: أنا (إن) (?) قلنا: يملك الرقبة الموقوف عليه، قطع، وإن قلنا: لا يملكها، لم يقطع.

وإن سرق الماء، ففيه (وجهان) (?):

أحدهما: أنه يقطع (?).

والثاني: (أنه) (?) لا يقطع.

وإن سرق من ولده أو والده، فلا قطع عليه.

وقال أبو ثور: يقطع (?).

ومن عدا الوالدين، والمولودين، يقطع بالسرقة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015