(مفصلًا) (?) قطع، وإن أخرجه غير (مفصل) (?) لم يقطع.
وإن سرق صبيًا صغيرًا (?)، وعليه حلي يبلغ نصابًا، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقطع (?).
والثاني: لا يقطع (?).
وإن سرق خمرًا، أو خنزيرًا، لم يقطع (?).
وحكى عن عطاء أنه (قال) (?): إذا سرق ذلك من أهل الذمة، قطع.
وإن سرق أم ولد، وهي نائمة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقطع (?).
والثاني: أنه لا يقطع (?).