البيت، (وأخرج) (?) المتاع من البيت إلى الدار، فهل (يجب) (?) عليه القطع؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (?) يقطع.

إذا سرق صنمًا (?)، أو مزمارًا، (وكانت قيمته تبلغ) (?) نصابًا إذا فصل، (وصلح لمباح) (?) ففي وجوب القطع ثلاثة أوجه.

أحدها: (أنه) (?) يقطع.

والثاني: أنه لا يقطع (?)، وهو قول أبي حنيفة.

والثالث: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه إن أخرجه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015