البيت، (وأخرج) (?) المتاع من البيت إلى الدار، فهل (يجب) (?) عليه القطع؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (?) يقطع.
إذا سرق صنمًا (?)، أو مزمارًا، (وكانت قيمته تبلغ) (?) نصابًا إذا فصل، (وصلح لمباح) (?) ففي وجوب القطع ثلاثة أوجه.
أحدها: (أنه) (?) يقطع.
والثاني: أنه لا يقطع (?)، وهو قول أبي حنيفة.
والثالث: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه إن أخرجه