فأما الحطب، فحرزه أن (يجيء) (?) بعضه إلى بعض، ويربط أعلاه بأسفله بحبل، بحيث لا يمكن أن يسل منه شيء (?).
ومن أصحابنا من قال: هذا حرزه نهارًا، فأما بالليل، فلا بد من باب يغلق (عليه) (?)، (ويشرج عليه) (?).
قال الشيخ أبو حامد: (وهذا) (?) (ليس) (?) بشيء.
فإن أخرج النباش الكفن من جميع القبر، وجب عليه القطع، وهو قول مالك وأحمد، والجماعة (?).
وقال أبو حنيفة، والثوري: لا قطع عليه (?).