إذا سرق من التمر المعلق غير المحرز، لم يجب عليه القطع (?)، ووجب عليه غرمه.
وقال أحمد: يجب عليه غرامة (مثليه) (?).
والمرجع في الإحراز في الأموال إلى العرف، والعادة. (منها: ما يحرز بالإقفال، والإغلاق كالذهب والفضة.
ومنها: ما يحرز بالدرابات، ومنها ما يحرز (بالشرائح) (?).
وقال أبو حنيفة: الإحراز بالإقفال، والإِغلاق.
قال الشافعي: والحنطة، حرزها أن تجعل في الغراير في موضع البيع، ويشد بعضها إلى بعض وإن لم يغلق دونها باب.
فمن أصحابنا من قال: هذا قاله الشافعي على عادة أهل مصر، فإنهم هكذا يحرزون الحنطة، فأما بالعراق، وخراسان، فلا يحرزون إلا في البيوت والمساطيح والأبواب.
ومنهم: من حمله على عمومه.