وقال أبو حنيفة: لا يجب القطع بسرقتها معمولة كانت أو غير معمولة.

وقال أبو يوسف: (إذا) (?) كانت معمولة، وجب القطع بسرقتها كالخشب.

ولا نقطع إلا بالسرقة من حرز (?).

وقال داود: لا يعتبر الحرز في وجوب القطع.

فإن استعار شيئًا، وجحده، لم يجب عليه القطع (?).

وقال أحمد، وإسحاق: يجب عليه القطع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015