الثاني بعدما اشتهر هتك الحرز، لم يقطع (?)، وإن سرق قبل أن يشتهر خرابه، قطع (?).

ويجب القطع بسرقة ما أصله على الإباحة، إذا كان مملوكًا.

وقال أبو حنيفة: لا يجب القطع بسرقة (ما أصله مباح) (?) في دار الإسلام، كالصيد والطير، والخشب (?) إلا الساج (?)، والأبنوس، والصندل، والعود، والقنا (?)، أو كان معمولًا (?).

ويجب القطع (بسرقة) (?) القرون.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015