خمسة دراهم، وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة (?).
وقال داود، وأهل الظاهر: يقطع في القليل، والكثير، وحكي ذلك عن الحسن البصري، واختاره ابن بنت الشافعي.
وقال إبراهيم النخعي: لا تقطع اليد إلا في أربعين درهمًا.
فإن اشترك اثنان في سرقة نصاب، لم يجب القطع على واحد منهما.
وقال مالك، وأحمد: يقطعان وهو قول أبي ثور.
إذا نقب حرزًا، وسرق منه ثمن دينار، ثم عاد (وسرق ثمنًا آخر) (?)، ففيه ثلاثة أوجه.
أحدها: وهو قول أبي العباس ابن سريج: أنه يجب القطع (?).
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يجب عليه القطع (?).
والثالث: وهو قول أبي علي بن خيران، إنه أن عاد وسرق الثمن