خمسة دراهم، وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة (?).

وقال داود، وأهل الظاهر: يقطع في القليل، والكثير، وحكي ذلك عن الحسن البصري، واختاره ابن بنت الشافعي.

وقال إبراهيم النخعي: لا تقطع اليد إلا في أربعين درهمًا.

فإن اشترك اثنان في سرقة نصاب، لم يجب القطع على واحد منهما.

وقال مالك، وأحمد: يقطعان وهو قول أبي ثور.

إذا نقب حرزًا، وسرق منه ثمن دينار، ثم عاد (وسرق ثمنًا آخر) (?)، ففيه ثلاثة أوجه.

أحدها: وهو قول أبي العباس ابن سريج: أنه يجب القطع (?).

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يجب عليه القطع (?).

والثالث: وهو قول أبي علي بن خيران، إنه أن عاد وسرق الثمن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015