أصلان (?)، ويقوم غيرهما بهما وبه قال الليث، وأحمد، وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة: يقطع في عشرة دراهم مضروبة، ويقوم غيرها بها (?).

وحكي عن الحسن البصري أنه قال: يقطع في نصف دينار.

وقال عثمان البتي: يقطع في درهم فما زاد.

وقال سليمان بن يسار (?): لا يقطع الخمس إلا في خمس، يعني

طور بواسطة نورين ميديا © 2015