أصلان ، ويقوم غيرهما بهما وبه قال الليث، وأحمد، وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة: يقطع في عشرة دراهم مضروبة، ويقوم غيرها بها .
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: يقطع في نصف دينار.
وقال عثمان البتي: يقطع في درهم فما زاد.
وقال سليمان بن يسار : لا يقطع الخمس إلا في خمس، يعني