في وجوب القطع بالسرقة على السكران قولان (?):
ولا يجب القطع في أقل من ربع دينار (?)، ويقوم غير الذهب بالذهب (?).
(فإن) (?) سرق ربع (مثقال) (?) من الخلاص (?)، وقيمته دون ربع دينار، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الأصطخري، وأبي علي بن أبي هريرة، أنه لا يقطع (?).
والثاني: وهو قول عامة أصحابنا، أنه يقطع (?).
وقال مالك: يقطع في ربع دينار، (أو ثلاثة) (?) دراهم، وهما