في وجوب القطع بالسرقة على السكران قولان (?):

ولا يجب القطع في أقل من ربع دينار (?)، ويقوم غير الذهب بالذهب (?).

(فإن) (?) سرق ربع (مثقال) (?) من الخلاص (?)، وقيمته دون ربع دينار، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الأصطخري، وأبي علي بن أبي هريرة، أنه لا يقطع (?).

والثاني: وهو قول عامة أصحابنا، أنه يقطع (?).

وقال مالك: يقطع في ربع دينار، (أو ثلاثة) (?) دراهم، وهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015