فإن قذف أجنبيًا بالزنى (?)، ثم قذفه بزنى آخر، قبل أن يقام عليه الحد، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يجب عليه حدان (?).
والثاني: (أنه) (?) يلزمه حد واحد، وهو الأصح.
فإن قال لامرأته: يا زانية، فقالت: بك زنيت (?)، وقالت: لم أرد الإقرار (بالزنى) (?) ولا قذفه (بالزنى) (?)، وكذبها فيهما، (فيحلفها) (?) على الأمرين أنها لم ترد الإقرار (بالزنى) (?)، وأنها لم ترد