وإن قذف زوجته برجل بعينه، ولم يلاعن، ففيه طريقان:
من أصحابنا من قال: هي على قولين (?).
ومنهم من قال: يجب حد واحد قولًا واحدًا (?).
فإن قال لزوجته: يا زانية بنت الزانية، وهما (محصنتان) (?) لزمه حدان، فإن حضرتا، (وطالبتا) (?) بحدهما، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يبدأ بحد البنت (?).
والثاني: وهو المذهب، أنه يبدأ بحد الأم (?).
فإن اجتمع حدان لاثنين على عبد، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا (يوالي) (?) بينهما، كما لو كانا على حر.
والثاني: (أنه) (?) يوالي بينهما.