وإن قذف زوجته برجل بعينه، ولم يلاعن، ففيه طريقان:

من أصحابنا من قال: هي على قولين (?).

ومنهم من قال: يجب حد واحد قولًا واحدًا (?).

فإن قال لزوجته: يا زانية بنت الزانية، وهما (محصنتان) (?) لزمه حدان، فإن حضرتا، (وطالبتا) (?) بحدهما، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يبدأ بحد البنت (?).

والثاني: وهو المذهب، أنه يبدأ بحد الأم (?).

فإن اجتمع حدان لاثنين على عبد، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا (يوالي) (?) بينهما، كما لو كانا على حر.

والثاني: (أنه) (?) يوالي بينهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015