قذفه (بالزنا) (?) وهل يكتفى بيمين واحدة، في ذلك؟ في وجهان:

وإن قذف زوجته، ولاعنها، ثم قذفها بزنى، إضافة إلى ما قبل اللعان، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجب عليه الحد (?).

والثاني: يجب عليه (الحد) (?).

فإن قذف زوجته، ولاعنها، ولم تلاعن، فحدث، ثم قذفها أجنبي بذلك الزنى، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا حد عليه (?).

والثاني: يجب عليه الحد (?).

فإن قال رجل بحضرة السلطان: زنى فلان، فهل يلزم السلطان أن يعلم المقذوف؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يلزمه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015