أحدهما: أنه يقف استيفاؤه على مطالبة (الولي) (?).
والثاني: أنه إلى الإمام.
(فإن) (?) قذف من لا وارث له، ومات المقذوف، فهل للإمام، استيفاء الحد بحكم الإرث للمسلمين؟ فيه وجهان:
فإن قذف جماعة بالزنى، يجوز أن يكونوا كلهم زناه، (كأن) (?) قذف كل واحد منهم بكلمة، وجب عليه لكل واحد، (حدُّه) (?)، (فإن) (?) قذفهم بكلمة واحدة، ففيه قولان:
قال في القديم: يجب (حد) (?) (واحد) (?).
وقال في الجديد: وهو الأصح (أنه) (?) يجب لكل واحد منهم حد.