وقال أبو الحسين بن القطان: حد (القذف) (?) متبعض، فيسقط منه بقدر ميراثه، ويستوفى غيره بقدر ميراثه.
فإن قذف مملوكًا، كان المطالبة بالتعزير له دون مولاه (?)، فإن مات المملوك ففي التعزير ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يسقط (?).
والثاني: أنه للمولى (?).
والثالث: أنه ينتقل إلى عصباته (?).
(فإن) (?) قذف زوجته وهي صغيرة، ولا يجامع مثلها، عثر وهو تعزيز لا يسقط باللعان، وهل يستوفى قبل بلوغها؟ فيه وجهان؟
(أحدهما: أنه يجوز استيفاؤه قبل بلوغها، فعلى هذا فيه وجهان) (?):