وطريقة رابعة لأبي إسحاق المروزي: حمل الجوابين على اختلاف حالين، وسوى بينهما (فحيث) (?) قال في الأب: لا يكون قذفًا، (قال) (?) إذا قاله عند ولادته، ومثله في الأجنبي وما قاله في الأجنبي، وهو بعد استقرار نسبه، ومثله في الأب.

فإن قال (لعربي) (?): يا نبطي، فأراد به نفي نسبه عن العرب، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه ليس بقذف (?).

والثاني: أنه يجب به الحد (?).

فإن قال لامرأة استكرهت على الزنى، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يعزر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015