والثاني: (أنه) (?) يجب عليه الحد بقذفه.

إذا قذف الوالد ولده، لم يجب عليه الحد (?).

وقال أبو ثور: يجب عليه (الحد) (?).

إذا رفع القاذف إلى الحاكم، وجب عليه السؤال عن إحصان المقذوف (?).

ومن أصحابنا من قال: لا يجب (?).

وحد القذف: ثمانون جلدة على الحر (?)، وعلى العبد أربعون (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015