والثاني: (أنه) يجب عليه الحد بقذفه.
إذا قذف الوالد ولده، لم يجب عليه الحد .
وقال أبو ثور: يجب عليه (الحد) .
إذا رفع القاذف إلى الحاكم، وجب عليه السؤال عن إحصان المقذوف .
ومن أصحابنا من قال: لا يجب .
وحد القذف: ثمانون جلدة على الحر ، وعلى العبد أربعون .