وقال داود: للعبد كالحر في ذلك.

إذا قذف محصنًا، ثم زنى المقذوف، أو وطىء وطئًا، زال به الإحصان، سقط الحد عن القاذف.

وقال المزني، وأبو ثور: لا يسقط (?).

فأما إذا ارتد المقذوف، فهل يسقط الحد عن القاذف؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (?) يسقط.

والثاني: لا يسقط (?).

التعريض بالقذف، ليس بقذف من غير نية.

وقال مالك التعريض بالقذف قذف.

فإن قال (لرجل يا لوطي) (?)، وقال أردت به أنه يعمل قوم لوط،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015