(العفة) (?) شرط في إحصان القذف، فإن قذف (زانيًا) (?) لم يجب عليه حد القذف.
فإن كان قد وطىء وطئًا محرمًا في نكاح مختلف فيه، فهل يسقط إحصانه؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (?) لا حد عليه.