وقال الحسن البصري: عشرة.

وذهب الشافعي رحمه اللَّه: إلى أن أقله أربعة، وبه قال مالك (?).

إذا ملك ذات رحم محرم، كالأخت، فوطئها، لم يجب عليه الحد في أظهر القولين:

وهو قول أبي حنيفة.

والثاني: يجب الحد.

إذا شهدوا بالزنى، قبلت، شهادتهم، (وإن) (?) كانوا متفرقين إذا كان الزنى واحدًا.

وقال أبو حنيفة: إن شهدوا متفرقين في مجالس، لم يثبت الزنى، وكانوا قذفة (?).

(وحد) (?) المجلس عندهم ما دام الحاكم جالسًا، وإن جلس إلى آخر النهار.

إذا شهدوا بالزنى، بعد تطاول الزمان، قبلت شهادتهم.

وقال أبو حنيفة: إذا شهدوا بعد تطاول الزمان، لم يقبل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015