آخران أنه زنى بها مكرهة، لم يجب عليها الحد، وهل (تكمل) (?) البينة على الرجل؟ فيه وجهان:

أحمدهما: لا يجب (عليه) (?) الحد، وهو قول أبى حنيفة (?).

والثاني: يجب، وهو قول أبي يوسف ومحمد (?).

يستحب للإمام أن يأمر طائفة من المسلمين، ليحضروا إقامة (الحد) (?) واختلف في عدد الطائفة

فروي عن أبي عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: واحد، وبه قال أحمد.

وقال عطاء: اثنان، وبه قال إسحاق.

وقال الزهري: ثلاثة (?).

وقال ربيعة: خمسة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015