آخران أنه زنى بها مكرهة، لم يجب عليها الحد، وهل (تكمل) (?) البينة على الرجل؟ فيه وجهان:
أحمدهما: لا يجب (عليه) (?) الحد، وهو قول أبى حنيفة (?).
والثاني: يجب، وهو قول أبي يوسف ومحمد (?).
يستحب للإمام أن يأمر طائفة من المسلمين، ليحضروا إقامة (الحد) (?) واختلف في عدد الطائفة
فروي عن أبي عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: واحد، وبه قال أحمد.
وقال عطاء: اثنان، وبه قال إسحاق.
وقال الزهري: ثلاثة (?).
وقال ربيعة: خمسة.