(وقال) (?) أبو يوسف: لم يحد أبو حنيفة في التطاول شيئًا (?)، وحد أبو يوسف شهر (?).

وقال الحسن بن زياد: حد أبو حنيفة (للتطاول) (?) بسنه.

إذا شهد أربعة بالزنى، ثم ماتوا، أو غابوا، (جاز) (?) (للحاكم) (?) أن يحكم بشهادتهم ويحد المشهود عليه.

وقال أبو حنيفة: لا يحكم بذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015