أحدهما: أنه يسقط عنه القطع في السرقة، كما يسقط عنه الجلد في الزنا.

والثاني: أنه يقطع.

إذا شهد أربعة على رجل بالزنى، وهو محصن، فصدقهم، رجمناه.

وقال أبو حنيفة: لا نرجمه إلا أن يكذبهم.

إذا استدخلت المرأة ذكر نائم، وجب عليها الحد.

وقال أبو حنيفة: لا حد عليها، كما لو مكنت مجنونًا من نفسها.

إذا أقر الأخرس بالزنى بالإشارة المفهومة، وجب عليه الحد (?).

وقال أبو حنيفة: لا يجب (?).

إِذا وجد رجل مع امرأة في لحاف واحد، لم يجب عليهما الحد.

وقال أبو إسحاق بن راهوية: يجب عليهما الحد.

إذا وجدت امرأة حاملًا، ولم (تعترف) (?) بالزنى، لم يجب عليها الحد.

وقال مالك: يجب عليها الحد.

فإن شهد شاهدان على رجل أنه زنى بامرأة، مطاوعة، وشهد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015