وقال مالك: لا يجوز ذلك (ويضرب) (?) بالسوط مائة، وإن لم يمكن، أخّر (?).
وقال أبو حنيفة: يجمع الأسواط، ويضرب بها مرة واحدة.
وذكر في (الحاوي) (?) في المريض، وفي (الحر) (?) المفرط، والبرد (المفرط) (?) (ثلاثة أوجه في تعجيل رجمه) (?) حكاها أبو علي بن أبي هريرة.
أحدها: وهو المنصوص عليه، أنه يعجل الرجم.
والثاني: أنه لا يعجل حتى يبرأ من المرض، ويعتدل الهوى.
والثالث: أنه يؤخر، (ان رجم) (?) بالإقرار، ولا يؤخر، إن كان بالبينة.
فإن سرق النضو الخلق (?). . . وعلم أن القطع قاتله، ففيه وجهان: