وحكى الشيخ أبو حامد: أنه إن كان قد ثبت بالبينة، حفر لها، وإن ثبت بالإقرار لم يحفر لها.

فإن هرب المرجوم، فهل يكون هربه بمنزلة رجوعه، فيه وجهان:

أحدهما: أنه يكون بمنزلة رجوعه لفظًا.

والثاني: أنه لا يكون رجوعًا.

فإن وجب الرجم على حامل، فوضعت، ووجد من يرضع، ولم يتعين، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها لا ترجم حتى يتعين المرضعة، ويسلم إليها.

والثاني: إنها ترجم في الحال.

فإن كان من وجب عليه الجلد في الزنا، مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه، فإنه يقام عليه الحد، بأطراف الثياب، واثكال النخل، فيؤخذ مائة شمراخ، فيضرب بها دفعة واحدة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015