أحدهما: يقيمه وليها (?).

والثاني: يقيمه السلطان (?)، (وإن) (?) كان المولى مكاتبًا، ففيه وجهان:

فإن أقيم الحد في شدة (حر) (?)، أو برد، فتلف المحدود، فقد قال ها هنا: لا ضمان عليه.

وقال في الأم: إذا فتن في شدة حر أو برد فتلف، وجب على عاقلته الدية.

فمن أصحابنا: من جعلهما على قولين:

أحدهما: لا يجب (?).

والثاني: يجب (?).

ومنهم من قال: يجب الضمان في الختان، ولا يجب في الحد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015