أحدهما: يقيمه وليها (?).
والثاني: يقيمه السلطان (?)، (وإن) (?) كان المولى مكاتبًا، ففيه وجهان:
فإن أقيم الحد في شدة (حر) (?)، أو برد، فتلف المحدود، فقد قال ها هنا: لا ضمان عليه.
وقال في الأم: إذا فتن في شدة حر أو برد فتلف، وجب على عاقلته الدية.
فمن أصحابنا: من جعلهما على قولين:
أحدهما: لا يجب (?).
والثاني: يجب (?).
ومنهم من قال: يجب الضمان في الختان، ولا يجب في الحد (?).