- (فإذا) (?) قلنا: يضمن، ففي القدر الذي يضمنه وجهان:
أحدهما: أنه يضمن جميع الدية (?).
والثاني: أنه يضمن نصف الدية (?).
(وإذا) (?) وجب التغريب، نفي إلى مسافة تقصر فيها الصلاة (?)، وإن رأى أن يزيد على ذلك، جاز (?).
وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: (يغرب) (?) إلى حيث يطلق عليه اسم الغربة، وإن كان (إلى دون) (?) مسافة القصر.
وفي ابتداء مدة التغريب وجهان:
أحدهما: من وقت إخراجه من بلده.
والثاني: من وقت حصوله في المكان الذي يغرب إليه.